السيد الخوئي
98
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وتغير عند تمام العشرة أو قبلها تجعل ما بصفة الحيض حيضاً ، سواء كان من الأول أو من الآخر أو من الوسط والباقي استحاضة ، وإن كان كل الدم على حد سواء من حيث الأوصاف تجعل في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام حيضاً والباقي استحاضة . وعدم الرحم لا ينافي وجود عروق الدم والحكم بالتحيض ، نعم هي لا تحمل ، وهذه لا ربط له بالحيض كالمرأة العقيمة ، واللَّه العالم . س ( 334 ) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات الحيض ، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد لصفات الحيض ستة أيام ، وبعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمراً وغليظاً وبحرقة ، فما ذا تفعل في رمضان ؟ يعتبر الدم الأول حيضاً ؛ لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين ، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض ، واللَّه العالم . س ( 335 ) ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر ؟ وما حكمه أيام الحيض ؟ لا يجوز وطء الحائض أيام حيضها ، وإذا وقع ذلك فعليه الاستغفار والأولى التكفير ، كما ذكر في مسألة 68 من مسائل الحيض في المسائل المنتخبة . وأما وطء الزوجة دبراً فالأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها ، واللَّه العالم . س ( 336 ) بعد 7 أيام عدد أيام الحيض تم غسل النفاس ، وفي اليوم الثامن تم القيام بواجبات التكليف مع العمل بالاستحاضة ، هل يوجد إشكال فيما ورد ؟ إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل أيام عادتها نفاساً وما زاد على ذلك استحاضة - كما ذكرت - وأما إذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله نفاس يجب الغسل بعد انقطاعه ، واللَّه العالم . س ( 337 ) حامل ترى الدم في وقت عادتها ، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار ، غير طري ، والطبيبات قلن : إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة